حكم قول: «عليَّ الحرام»
- ما حكم قول: «عليَّ الحرام» والحلف بالأمانة؟
- لا يجوز الحلف بالأمانة، و«عليّ الحرام» كلام محتمل، فلو قال: عليَّ الحرام لأفعلن كذا، فهذا إن لم يقصد الطلاق فإنه يكفّر كفارة اليمين.
- لا يجوز الحلف بالأمانة، و«عليّ الحرام» كلام محتمل، فلو قال: عليَّ الحرام لأفعلن كذا، فهذا إن لم يقصد الطلاق فإنه يكفّر كفارة اليمين.
لاتوجد تعليقات