نواب: حظر تشغيل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة وصالونات التجميل والمعاهد
قدم النواب أسامة المناور ومحمد هايف ود.محمد الهطلاني وبدر الداهوم اقتراحا بقانون بشأن حظر تشغيل الرجال في الأماكن والمحلات المخصصة للنساء، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة 1: يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:
أ- عروض وبيع الملابس النسائية الخاصة.
ب- صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها.
ج - المعاهد الصحية النسائية.
مادة 2: يحظر على أصحاب المحلات والأقسام سالفة الذكر وضع الملابس النسائية الخاصة على واجهات تلك المحلات أو الأقسام.
مادة 3: يتم تخصيص أماكن خاصة أو أيام محددة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة ويحظر تشغيل الرجال بها.
مادة 4: على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم استقبال تصاريح وأذونات عمل لتشغيل الرجال في المحلات والأماكن المحددة بالمواد السابقة.
مادة 5: على جميع أصحاب الأعمال توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
لاتوجد تعليقات