رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 17 مارس، 2025 0 تعليق

فطر المسافر في رمضان

- ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟

  • حكم صيامه أنه لا بأس به، المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائمًا شق عليَّ أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائمًا حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن مقصود المعتمر هو العمرة، وليس مقصوده الأهم أن يصوم في مكة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك