رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 24 سبتمبر، 2026 0 تعليق

الدم الخارج من السبيلين فقط نجس وينقض الوضوء

- هل الدم ينقض الوضوء إذا أصاب الثوب؟

  •  الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر أما إذا خرج من الأنف أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره وضابط ذلك: «كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر»، وعلى هذا فالرعاف ينقض أو لا؟ لا ينقض الوضوء الجرح، انجرح الإنسان بسكين أو غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء، احتجم الرجل لا ينتقض وضوؤه «فالضابط أنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا ما خرج من السبيلين»، وما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، وأما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس، هذا إذا كان الدم من آدمي فأكثر، العلماء يقولون: «إنه نجس لكن يعفى عن يسيره»، وقال بعض العلماء: «إنه ليس بنجس؛ لأن الإنسان طاهر»، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «إن المؤمن لا ينجس»، وإذا قطع من الرجل أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا، فالدم من باب أولى، لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم هذا إذا كان الدم من غير السبيلين أما إذا كان من القبل أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك