رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 9 يناير، 2012 0 تعليق

هل هو تبرع أم صدقة؟

- رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولادًا، ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ماله على أولاد ابنته، وبعد أن تمَّ هذا توفي أحد الأولاد المتصدَّق عليهم، فبعض الناس يقولون: إن هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده؛ علمًا بأن ولده موجود، وكذلك والدته وإخوته؛ فهل يأخذون نصيبه على أنهم من الوارثين له أم لا؟

 

- هذا بحسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم:

      إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم؛ فإنها تكون ملكهم ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده.

       أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف على أولاد ابنته؛ فهذه يجري فيها على حسب شرط الواقف بالترتيب وعدم الترتيب بين المستحقين والبطون، وهذا يدخل في نظام الأوقاف، وترتيب البطون وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف؛ فلا بد فيها من الرجوع إلى المحكمة الشرعية. والله أعلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك