رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 25 يوليو، 2010 0 تعليق

حكم الفقير الذي يجد مالاً سقط من رجل يعرفه

- إذا سقط من أحد نقود، وأتى فقير وأخذ هذه النقود واشترى بها، هل على الفقير شيء أم لا؟

- يجوز له أن يأخذها ويشتري بها، وإذا كان يرى صاحبها ويعرفه فيذهب إليه ويعطيها إياه، فإن سمح بها له، فلا بأس، أما إذا كان لا يعرف صاحبها فإنه يحاول أن يعلن عنها أو ينادي عليها؛ فإذا مضى وقت ولم يأت أحد، فإنه يتصدق بها على المحتاجين، وإذا كان هو محتاجا كما ذكر فإنه لا بأس أن يستهلكها ويكون الأجر لصاحبها، المهم البحث عن صاحبها ما أمكن ذلك.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك