رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 يونيو، 2010 0 تعليق

حكم العطورات الكحولية

هل العطور الغربية التي تحتوي على كحول إذا وضعت وقت الصلاة تكون منجسة للملابس؟

 الكحول الإيثيلي (الإيثانول) حسب ما وقفنا عليه من الدراسات وأقوال العلماء هو مادة الخمر، وهو المكون المشترك في كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية المسكرة، وهو المسؤول عن الأثر السمي الناجم عن تعاطي هذه المشروبات.

والعطر الذي يحتوي على هذا الكحول، خمر لا يحل استعماله، وهو نجس لا يجوز وضعه على البدن أو الثوب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخمر بمنزلة البول، والحشيشة بمنزلة العذرة (الغائط) .

والقول بنجاسة الخمر قول جمهور الفقهاء.

وعلى هذا، فلا يجوز استخدام العطور المشتملة على الكحول الإيثيلي، ولا يحل بيعها ولا شراؤها.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وعلى هذا، فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم بالتطيب به، المعروف في اللسان الدارج بـ(الكلونيا) نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى {فاجتنبوه} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية - أي الميسر - بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره (أضواء البيان: 2/ 116) .  أما الكحول الميثيلي (الميثانول) فليس بمسكر، ولا حرج في استعماله إذا كان في العطر.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك