حرمان البنات من الإرث!
- جدي -رحمه الله- أوقف عقاره على ذكوره وأحفاده وحرم الإناث من بناته فهل وقفه هذا صحيح؟
- حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام، ويجب تعديل هذا الوقف والوصية، وهذا من باب الإصلاح؛ لقوله -تعالى-: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (البقرة:182)، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، و قد أجازه بعض العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو الواقف كما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
لكن الصواب أنهم كأولاد الصلب؛ فلا يجوز حرمانهم من الوقف والوصية.
لاتوجد تعليقات