الجمع للمسافر
- إذا أقَامَ الْمُسافِر فِي بَلد ثَلاثَة أَيام وفِي نِيتهِ أَنْ يُواصِل السَّفر إِلى بَلدٍ آخر، هَل يَجُوزُ لَهُ الْجَمْع؟
- الْجَمع إِنَمَا يَجُوز إِذا جَدَّ بِهِ السَّير، أمَا إِذا كَانَ نَازِلًا فَإِنَهُ يُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا كَما فَعل الَّنَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِقَامتهِ فِي مِنَى كَانَ يَقْصِرُ الصَّلاة الرُّباعِية وَيُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا وَإِنما الْجَمع إِذَا جَدَّ بِهِ السَّير.
لاتوجد تعليقات