رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 26 يناير، 2015 0 تعليق

أخذ راتب الولد

- أحسن الله إليكم ما حكم أخذ راتب الولد والاستفادة منه لوالديه؟

- أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط ألا يتضرر الولد بهذا فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به الابن، وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاها. والذي ينبغي للوالدين أن يدعا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة أو إذا رأيا من تصرفات الابن ما ينبغي أن يؤخذ منه المال وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ على أنه لصاحبه لا للأب أو الأم يكون محفوظاً له إذا رشد وعرف قدر المال. 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك