إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح
- سائلة تقول بأنها طهرت من الحيض قبيل الفجر الثاني بدقيقة أو دقيقتين ونوت الصيام، ولكنها اغتسلت بعد الفجر؛ فهل عليها قضاء ذلك اليوم؟
- ليس عليها قضاء، إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنباً من أهله من غير احتلام فيصوم.
لاتوجد تعليقات