رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 3 أبريل، 2018 0 تعليق

الزواج بزوجة العم

  – لا مانع من أن يتزوج الشخص بزوجة عمه؛ لأنها ليست من محارمه، ولا تحرم عليه، بل هي أجنبية عنه إذا سَلِمَت المسألة من رضاع يُحرّمها عليه؛ وإلا فالأصل أنها ليست من محارمه؛ فيحل له الزواج بها.

 

- لا مانع من أن يتزوج الشخص بزوجة عمه؛ لأنها ليست من محارمه، ولا تحرم عليه، بل هي أجنبية عنه إذا سَلِمَت المسألة من رضاع يُحرّمها عليه؛ وإلا فالأصل أنها ليست من محارمه؛ فيحل له الزواج بها.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك