رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 1 فبراير، 2018 0 تعليق

النصاب من شروط وجوب الزكاة

– الباقي من النقود إلى تمام الحول؛ فهذا فيه الزكاة إذا كان نصاباً أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصاباً حتى حال عليها الحول، وأما الأرض، فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكناً أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة […]

- الباقي من النقود إلى تمام الحول؛ فهذا فيه الزكاة إذا كان نصاباً أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصاباً حتى حال عليها الحول، وأما الأرض، فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكناً أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة، إذا تم حول المال الذي بذل فيها، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضم المال الباقي إلى قيمتها  كما سبق بيان ذلك، وسبق بيان مقدار النصاب في جواب السؤال السابق.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك