رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 فبراير، 2015 0 تعليق

( فإن كنّ نساءاً فوق إثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك)

رجل له زوجة و3 بنات واخت واحدة فقط وليس له ابناء ذكور او اولاد عم وابواه متوفيان، وله اقارب ذكور يشتركون معه فى الجد الخامس، ويشيعون بين الناس ان لهم نصيب فى ميراث هذا الرجل لانه ليس له اولاد ذكوراو اخوة ذكور. فما صحة هذا الكلام. وماطريقة توزيع ميراث هذا الرجل حال وفاته ولكم جزيل الشكر.

  

كل بنت لها ( فإن كنّ نساءاً فوق إثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك) والزوجة لها .. فلو كان المبلغ ألف دولار فكل بنت 3× 222.22 =( 666.67) ، والزوجة 41.67  والباقي 291.67 يوزع في أوجه الخير 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك