يجوز أن يبيعها بأي ثمن
بسم الله الرحمن الرحيم،السلام عليكم،وبعد،عندما أود شراء شيء من محل للتجارة و أسأل عن ثمنه فإن البائع يخبرني أن ثمن تلك البضاعة هو 400درهم مثلا،وهو يعلم أني سأطلب منه أن ينقص لي من هدا الثمن لأنه أمر معمول به بكيفية عادية في بلدنا.و فعلا فإني أطلب منه أن ينقص لي من الثمن وبعد مناقشة الثمن بيني و بينه فقد يستقر في 250درهم عندئد أشتري منه تلك البضاعة. ويبقى حال البائع مع جميع الزبناء حيث أنه قد يبيع في اليوم الموالي أو في اليوم نفسه مثل السلعة التي اشتريتها بثمن قد يزيد أو ينقص عن ثمن شرائي لها. فما حكم هدا النوع من البيع في الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا.
يجوز أن يبيعها بأي ثمن إذا كانت الصفة والسلعة موجودة وغير مُحتكرة، وصادق في تاريخ الصندوق، ويجوز لك تطلب منه أن يخصم لك ولكن يُفترض أن يراعي أحوال الناس ويقبل بالربح القليل .
لاتوجد تعليقات