مسائل لا تصح 1327 ” لبس الثوب الأسود على المتوفى سواء الزوج أو غيره لا أصل له “
- هل يجوز لبس الثوب الأسود على المتوفى ولا سيما إذا كان المتوفى الزوج؟
- أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -تعالى-: «لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له، والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها»، فإنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب، فإن الله -سبحانه وتعالى- يأجره على ذلك، ويبدله بخير منها، وقد جرى هذا لأم سلمة أم المؤمنين -رضي الله عنها- حين مات أبو سلمة زوجها وابن عمها، وكان من أحب الناس إليها فقالت هذا، قالت: وكنت أقول في نفسي من خير من أبي سلمة، فلما انتهت عدتها خطبها النبي ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لها خيراً من أبي سلمة، وهكذا كل من قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله -تعالى- يأجره على مصيبته ويخلف له خيراً منها، أما لبس زي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له، وهو أمر باطل ومذموم».
لاتوجد تعليقات