رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير 27 يوليو، 2026 0 تعليق

حكم دفع الزكاة والصدقة للخادمة أو السائق

- هل يجوز لي أن أدفع زكاتي للخادمة أو للسائق الذي يعمل عندي؟ وما حكم الصدقة عليهما؟

  • إذا تحقق في الخادم أو السائق الوصف الذي جاء في قوله - عزوجل- في مصارف الزكاة، فما دونها من باب أولى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة: 6)، فإذا كانوا فقراء أو مساكين تدفع لهم الزكاة والصدقات كغيرهم، ويعطون الهدايا، شريطة ألا يكون ذلك حمايةً لماله، أمَّا إذا كان يحمي ماله بهذا، أو أن يجعله يتساهل في استحقاقه بأن يعطيه الزكوات ثم في النهاية يقول: التذكرة عليك وسبق أن أعطيتك، أو يعطيه الزكاة في مقابل زيادة عمل، ومعلوم أن النفوس مجبولة على الامتثال والانصياع لمن أحسن إليها، ويظن أنه محسن من حر ماله، فمثل هذا ينبغي أن يلاحظ في الزكوات، أما في الصدقات فالأمر أوسع، ويبقى أنه في الأصل لا حرج، وأن الخدم والسائقين مثل غيرهم من المسلمين، هذا إذا كانوا مسلمين سواء كان رجلاً أو امرأة، وكذلك إذا كان أهل هذا الخادم أو السائق في حاجة، فلا مانع أن يعطى لهم من أجل سد حاجتهم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك