رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 4 أغسطس، 2010 0 تعليق

مَنْ أجبر زوجته على حبوب منع الحمل

- إذا كان في استخدام حبوب منع الحمل ضرر على المرأة فهل يجب استخدامها إذا أمرها زوجها بذلك، وهل الذي يقدر الضرر المرأة أم طبيبة عارفة؟

 

- الإنجاب حق للزوجين وليس لأحدهما إجبار الآخر على منعه، ولكن إذا تراضيا على ذلك لسبب وجيه لمرض المرأة أو توالي الحمل بالنسبة لها، فلا مانع من ذلك على ألا يكون قطعا كليا للحمل، وإذا كان في تعاطي ما يمنع الحمل ضرر على المرأة، فلا يخلو إما أن يكون الضرر يسيرا فمثل هذا لا أثر له؛ إذ الضرر اليسير لا يكاد يُسلَم منه، أما إن كان الضرر كبيرا فلا يجوز معه تناول مانع الحمل، والذي يعتبر قوله في الضرر يسيرا كان أو كبيرا الطبيب المتخصص ذكرا كان أم أنثى.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك