رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 2 يناير، 2012 0 تعليق

من خلع الخف بعد المسح.. بطلت طهارته

- ما حكم الصلاة في الجزمة؟ وهل يجوز المسح على الخفين والجزمة سواء؟ ومن قام بالمسح على الجزمة ثم خلعها فهل طهارته باقية؟

 

- من صلى وهو لابس لحذائه فصلاته صحيحة لدلالة الأحاديث الصحيحة على إباحة الصلاة بالنعلين، ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سُئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم  يصلي في نعليه قال نعم، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وقد حث النبي  صلى الله عليه وسلم   على الصلاة بالنعال والخفاف ويدل لذلك ما رواه شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود في سننه، وقد ثبت عن النبي  صلى الله عليه وسلم   أنه صلى حافياً ومنتعلاً مما يدل على جواز الأمرين.

ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم   يصلي حافياً ومنتعلاً لكن من أراد أن يصلي بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود نجاسة بهما، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما وإلا خلعهما أو أزال النجاسة عنهما. ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وإذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه ثم خلعه فلا يصح المسح عليه وبطلت طهارته لزوال المسح.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك