رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 27 يونيو، 2011 0 تعليق

لا يجوز التحايل لأخذ الربا

- بعض الناس يحتالون على الربا؛ يقولون مثلاً: نعطيك مائة دولار على أن تردها لي خمسمائة ريال، مع أن المعروف عن سعر الدولار أقل من ذلك؟

- كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يداً بيد فلا بأس.

     إذا كان هذا محتاجاً إلى دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يداً بيد، فليس فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب.

والآن عندك ذهب يصرف في السوق الجنيه بخمسين ريالاً أو بمائة ريال، وأنت لست حريصاً على صرف الذهب، وجاءك إنسان محتاج للذهب؛ يريده مثلاً صياغة لزوجته أو مهراً لزوجته أو كذا، فقال: إن كان قد سيم منك في السوق بخمسين، سوف آخذه منك بستين؛ حيث إنني محتاج للذهب، فهذا لا بأس به.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك