رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 24 يوليو، 2010 0 تعليق

لا يجوز الأخذ من راتب الزوجة إلا برضاها

- زوجته تعمل في التدريس، فهل يجوز له أن يأخذ راتبها نظراً لحاجتهما إلى مسكن؟

 

- المرأة لها اعتبارها وشخصيتها المستقلة وحقوقها المالية وغيرها، ولا يجوز أخذ شيء من حقوقها المالية إلا برضاها، فإن طابت نفسها براتبها لزوجها أو لأبيها أو لأمها فهنيئاً مريئاً؛ قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} (النساء: 4)، أما أخذ راتبها أو شيء منه على سبيل الإكراه، فهذا لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وزوج المرأة مكلف بنفقتها وجميع شؤون حياتها، ولو كانت غنية فغناها لا يسقط حقوقها على زوجها. والله أعلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك