قروض الموظفين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته منحت الدولة قروض للموظفين من اجل بناء سكن واشترطت في ذلك فائدة 1% ليس بغرض الربح ولكن لتغطية مصاريف هذا القرض و بالتالي ابقت تكاليفه على عاتق المستفيد. ما حكم الشرع في ذلك ولكم جزيل الشكر.
أجازه بعض أهل العلم لأنه ضمن المصاريف وليس زيادة على رأس المال ومن الدولة
لاتوجد تعليقات