رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 19 ديسمبر، 2023 0 تعليق

حكم اللقطة

- ما حكم اللقطة؟

  • إذا كان الملتقط التقط هذه اللقطة -وهي المال الضائع- بنية أنه سيُعَرِّفها ويتطلب وصولها إلى صاحبها، وعرفها سنة ولم يأت صاحبها فإنها تكون حلالاً له داخلةً في ملكه، يتصرف فيها كما يشاء، وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده ووصفها وصفاً منطبقاً عليها فإنه يجب أن يدفعها إليه.
  • السائل: وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضحهها؟
  • الشيخ: أولاً لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول، بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقى إلى تمام الحول كبعض المأكولات مثلاً التي تفسد ببقائها، أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة ويبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها، فهذا لا بأس، بل يجب عليه حينئذ أن يتصرف فيها هذا التصرف؛ لأنه من كمال شكره، ولكن لا يتصرف حتى يعرف إثباتها، فإذا جاء صاحبها قال له: إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها، أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها كما يشاء، ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه على ما يتفقان عليه.
 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك