رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 6 نوفمبر، 2023 0 تعليق

تلف الوديعة

- ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟

  • لا يجوز التصرف في الوديعة؛ لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك