تلف الوديعة!
- ما حكم الوديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها لصاحبها؟
- لا يجوز التصرف في الوديعة؛ لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية.
لاتوجد تعليقات