الحلف بالطلاق لمنع المرأة من الخروج من المنزل
- ما حكم خروج الزوجة من بيت أهلها دون إذني مع أنني منعتها من الخروج حتى تستأذن مني، وعلمت أنها خرجت لإحدى صالات الأفراح دون إذني؛ فغضبت وحلفت عليها بالطلاق إذا خرجت دون إذني مع العلم بأنني مغترب وبعيد عنها؟
- على هذه المرأة أن تتقي الله -جل وعلا- في طاعة زوجها فطاعته واجبة في مثل هذا وتأثم بمخالفته؛ فلا يجوز لها الخروج دون إذنه ولاسيما، وقد منعها من الخروج حتى تستأذن منه، فهي آثمة بخروجها إلى ما ذكر من صالات الأفراح دون إذنه، وذكر أنه غضب عليها وحلف عليها بالطلاق، فإذا كان يريد فراقها بهذا الحلف فلاشك أنها تطلق إذا خرجت دون إذنه، وإذا كان يريد منعها من الخروج فمن أهل العلم وهم الجمهور من يرون نفوذ مثل هذا الطلاق؛ لأنه عُلِّق على شرط وقد حصل، ومنهم من يقول حكمه حكم اليمين إذا قُصد به الحث أو المنع فإنه يكفر كفارة يمين ولا يقصد به الطلاق حينئذٍ.
لاتوجد تعليقات