رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت - 1 ديسمبر، 2025 0 تعليق

زكاة أموال القُصّر

- وصي على أموال يتامى وضعها في أحد البنوك الإسلامية ليستثمرها لهم؛ عملاً بقول عمر - رضي الله عنه -: «اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ»، والبنك لم يصرف أرباحاً هذا العام، والوصّي يسأل هل عليه من زكاة في هذه الأموال؟ علماً بأنها تبلغ النصاب وتزيد عليه وحال عليها الحول؟

  • إن زكاة المال الزكوي ومنه جميع عروض التجارة (وهو كل ما أعد للتجارة) يجب إخراجها من عينه ولو لم يوجد له نماء، وذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والحديث المشار إليه في السؤال هو لمجرد ترغيب الوصي في تثمير مال من تحت وصايته وليس فيه تعليق دفع الزكاة على وجود ريع لذلك الاستثمار.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك