زكاة التمر
- هل تجب الزكاة في محصول النخيل الذي في البيوت؟ وما مقدارها؟ وهل تختلف باختلاف الأنواع؟
- إذا بلغ محصول النخيل الذي في البيوت نصاباً ثلاثمائة صاع فإنه يجب فيه الزكاة نصف العشر؛ لأنه يسقى بمؤنة وكلفة، والنخيل كله صنف واحد وزكاته واحدة، وإن ضم الأنواع وأخرج من المتوسط منها كفى.
لاتوجد تعليقات