بيع مواد التجميل
- حكم الشَّرع في بيع مواد التجميل.
- مواد التجميل المُباحة لا بأس ببيعها، أمَّا مواد التجميل المُحَرَّمة والمُخالِفة للآداب الشرعية فلا يجوز بيعها؛ لأن هذا مِنَ الإعانةِ على الباطل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
لاتوجد تعليقات