رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 19 ديسمبر، 2016 0 تعليق

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الجمع بين المراه و خالتها برضاهما هما الاثنان و قد تم الزواج فعلا استنادا لاية التحريم من النساء و غير مذكور الجمع بين المرأة و خالتها حرمت عليكم امهاتكم.... الآية هل يعتبر رغم العلم بالحديث بتحريم الجمع يعتبر الزواج زنا ؟ أم يتم و يكون صحيح و لا حاجة فيه الطلاق افيدونا

قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) ، وفي رواية : لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، سواء كانت عمة وخالة حقيقة ، وهي أخت الأب وأخت الأم ، أو مجازية ، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا ، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت ، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما . وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز ، واحتجوا بقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدلأنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله . وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة ، وعند الشيعة مباح . قالوا : ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين . قالوا : وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وإنما هو في النكاح . قال : وقال العلماء كافة : هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين وقولهم : إنه مختص بالنكاح لا يقبل ، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ، ومما يدل عليه قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها ، فإن عقد النكاح عليها لا ص: 538 ] يجوز لسيدها . والله أعلم . وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه . دليل الجمهور قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . والله أعلم . 

    

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك