الأصل في النذر أنك توفين به
نذرت لله نذرا ولم أوفيه فعلمت أن تكفير هذا الذنب هو إطعام عشرة مساكين إفطار وسحور أو عشاء وعلمت أنه يجوز إخراج مبلغ بدل الطعام فأريد معرفة قيمة هذا المبلغ لكل مسكين تكفيرا للذنب وهل يجوز إعطاء مبالغ العشرة مساكين لمسكين واحد.أرجو الرد جزاكم الله خيرا.
الأصل في النذر أنك توفين به إلا إذا كانت معصية أو حرام فهذا لا توفين به وإذا كان شاقاً عليك فتفكري من خلال إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تستطيعي فتصومي ثلاثة أيام .
لاتوجد تعليقات