رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 19 يوليو، 2015 0 تعليق

( مابُني على باطل فهو باطل).

ما حكم الشرط الذي يشترطه ولي الامر في عقد الزواج بعدم ارتداء ابنته للنقاب سواء برغبتها أو برغبة زوجها ؟؟ هل حينما تخالف ذلك الشرط بارتدائها النقاب بإرادتها تخرج من ذمته و يصبح عقد الزواج باطل ؟؟ خصوصا أن الزواج متوقف على هذا الشرط من الوالد و هو رغما عن كلا الطرفين

 الشرط المخالف للشريعة لا اعتبار له في الشرع ( مابُني على باطل فهو باطل).

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك