لا زواج للمرأة دون وليها
- هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟ وما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية والرسائل عبر الجوال في حدود الصداقة بين الشاب والشابة؟
- لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها؛ لأنه وليها، وهو أحسن نظرًا منها، ولكن لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته من الكفء الصالح، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته؛ فزوّجوه، إلا تفعلوه؛ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الترمذي في سننه ( 4/41-43)، ورواه ابن ماجه في سننه (1/632، 633)، ورواه الحاكم في مستدركه (2/164، 165)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 7/82) كلهم بنحوه· ولا ينبغي للبنت أن تصرَّ على الزواج من شخص لا يرتضيه والدها؛ لأن الوالد أبعد نظرًا منها، ولأنها لا تدري؛ لعل الخيرة في عدم التزوج منه، والله تعالى يقول: {وَعَسَى? أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} (البقرة: 216)، وعليها أن تسأل الله أن يختار لها الصالح· ولا يجوز للفتاة أن يكون بينها وبين أحد من الشباب مكالمات ورسائل سواء في الجوال أو غيره؛ لأن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ويطمع فيها هؤلاء الشباب، ولأن هذا يذهب الحياء من الفتاة، وفيه من المحاذير الشيء الكثير·
لاتوجد تعليقات