الأحكام الفقهية من القصص القرآنية – الأحكام الفقهية من قصة موسى -عليه السلام
قصة موسى -عليه السلام- من القصص التي تكررت كثيرًا في القرآن الكريم، وتناولت جوانب عديدة من حياة ذلك الرسول الكريم -عليه السلام-، ومن تلك الجوانب مرحلة دعوته لفرعون وقومه للإسلام، وما قابلوه به من الكفر والإيذاء، وبعد إقامة الحجج والبراهين وإصرارهم على العناد عذبهم الله -تعالى- بأنواع من العقوبات قبل استئصالهم؛ فقال -تعالى-: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ} (سورة الأعراف:133).
قال الشيخ ابن سعدي: «(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ) أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم، وأضر بهم ضررًا كثيرًا، (وَالْجَرَادَ) فأكل ثمارهم وزروعهم، ونباتهم (وَالْقُمَّلَ) قيل: إنه الدباء، أي: صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف، (وَالضَّفَادِعَ) فملأت أوعيتهم، وأقلقتهم، وآذتهم أذية شديدة، (وَالدَّمَ) إما أن يكون الرعاف، أو كما قال كثير من المفسرين، إن ماءهم الذي يشربون انقلب دما، فكانوا لا يشربون إلا دما، ولا يطبخون إلا بدم، (آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ) أي: أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين، وعلى أن ما جاء به موسى، حق وصدق فَاسْتَكْبَرُوا لما رأوا الآيات، وَكَانُوا في سابق أمرهم قَوْمًا مُجْرِمِينَ؛ فلذلك عاقبهم اللّه -تعالى-، بأن أبقاهم على الغي والضلال».
مسائل فقهية
واستنبط العلماء من هذه الآية الكريمة مسائل فقهية، منها:
المسألة الأولى: حكم أكل الجراد
الجراد بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ حشرة مَعْرُوفة، وَالْوَاحِدَةُ جَرَادَةٌ، قال ابن حجر: «وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ كَالْحَمَامَةِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَرْدِ لِأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا جَرَّدَهُ».
وقد أجمعت الأمة على جواز أكله في الجملة، قال القرطبي: «ولم يختلف العلماء في أكله على الجملة، وأنه إذا أخذ حيًا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق، وأن ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة فيه»، ودليل الاتفاق على إباحة أكل الجراد الأحاديث الواردة في ذلك ومنها: عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أو ستا، كنا نأكل معه الجراد» متفق عليه. قال النووي: «فيه إباحة الجراد، وأجمع المسلمون على إباحته»، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه ابن ماجه. ولم يفصل بين ما مات حتف أنفه أو بفعل آدمي.
هل تشترط تذكيته؟
واختلف الفقهاء هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا، أي: هل تشترط تذكيته؟ على مذهبين:
- المذهب الأول: يحل مطلقا، فلا يشترط أن يموت بفعل آدمي، وهو مذهب الجمهور، قال القرطبي: «عامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك، ويؤكل كيفما مات. وحكمه عندهم حكم الحيتان، وإليه ذهب ابن نافع ومطرف» من المالكية.
ودليل الجمهور حديث ابن عمر المتقدم وهو ظاهر الدلالة على عدم اشتراط التذكية؛ لأنه عده ميتة، وهي ما مات بغير سبب كالسمك، وقد نص على حله فلا يتوقف على شيء آخر.
- المذهب الثاني: لا يحل إلا إذا مات بسبب من الآدمي، بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل؛ لأنه عند مالك من حيوان البر فميتته محرمة، وهو المشهور عن مالك ورواية عن أحمد، قال القرطبي: «وكان الليث يكره أكل ميتة الجراد، إلا ما أخذ حيا ثم مات فإن أخذه ذكاه، وإليه ذهب سعيد بن المسيب».
المذهب الأول أظهر
والمذهب الأول أظهر لقوة أدلتهم وصراحتها، أما دليل المذهب الثاني فقد أجاب عنه ابن قدامة بقوله: «لأنه تباح ميتته فلم يعتبر له سبب كالسمك، ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة كبهيمة الأنعام».
قال ابن حجر: «وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى حِلِّ أكل الْجَرَاد، لَكِن فصل ابن الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بَيْنَ جَرَادِ الْحِجَازِ وَجَرَادِ الْأَنْدَلُسِ فَقَالَ فِي جَرَادِ الْأَنْدَلُسِ: لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ. وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ يَضُرُّ أَكْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ سُمِّيَّةٌ تَخُصُّهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ جَرَادِ الْبِلَادِ تَعَيَّنَ اسْتِثْنَاؤُهُ».
المسألة الثانية: هل أكله النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
ذهب بعض العلماء إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عافَهُ كما عاف الضب، لما أخرجه أبو داود من حديث سلمان قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد؟ فقال: «لا آكله ولا أحرمه».
وأجيب بأن الحديث غير ثابت، قال ابن حجر: والصواب أنه مرسل.
ثم بين احتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكله فقال: «وقوله (أي ابن أبي أوفى): «نأكل معه الجراد» يحتمل أن المراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أنه يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب «ويأكل معنا».
المسألة الثالثة
هل يجوز أن يلقى الجراد في النار حيًا؟
قال ابن قدامة: «سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ السَّمَكِ يُلْقَى فِي النَّارِ؟ فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي، وَالْجَرَادُ أَسْهَلُ، فَإِنَّ هَذَا لَهُ دَمٌ. وَلَمْ يَكْرَهْ أَكْلَ السَّمَكِ إذَا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، إنَّمَا كَرِهَ تَعْذِيبَهُ بِالنَّارِ، وَأَمَّا الْجَرَادُ فَسَهَّلَ فِي إلْقَائِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَمَ لَهُ، وَلِأَنَّ السَّمَكَ لَا حَاجَةَ إلَى إلْقَائِهِ فِي النَّارِ، لِإِمْكَانِ تَرْكِهِ حَتَّى يَمُوتَ بِسُرْعَةٍ، وَالْجَرَادُ لَا يَمُوتُ فِي الْحَالِ، بَلْ يَبْقَى مُدَّةً طَوِيلَةً.
وَفِي مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ «أَنَّ كَعْبًا كَانَ مُحْرِمًا، فَمَرَّتْ بِهِ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَنَسِيَ، وَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ، فَأَلْقَاهُمَا فِي النَّارِ، وَشَوَاهُمَا، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَلَمْ يُنْكِرْ عُمَرُ تَرْكَهُمَا فِي النَّارِ. وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ الْجَرَادُ يُقْلَى لَهُ. فَقَالَ: إنَّمَا يُؤْخَذُ الْجَرَادُ فَتُقْطَعُ أَجْنِحَتُهُ، ثُمَّ يُلْقَى فِي الزَّيْتِ وَهُوَ حَيٌّ».
المسألة الرابعة
هل يقتل الجراد إذا أفسد؟
قال القرطبي: «واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد:
فقيل: لا يقتل، وقال أهل الفقه كلهم: يقتل.
احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم، وبما روي لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم.
واحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال، وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله؛ فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب لأنهما يؤذيان الناس؟ فكذلك الجراد».
لاتوجد تعليقات