رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 يونيو، 2010 0 تعليق

قراءة الفاتحة ركن من الصلاة

> إمام مسجدنا سريع في الصلاة السرية فلا أتمكن من قراءة الفاتحة، وأخشى أن يرفع من الركوع قبل أن أتم الفاتحة فأركع معه، فهل صلاتي صحيحة؟

 قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة ، للمنفرد والإمام بغير خلاف، وكذا الصلاة السرية خلف الإمام؛ لقول النبي[: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه مسلم.

ولهذا لا بد من قراءة الفاتحة فيها ، ولو ركع الإمام إذا كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة؛ لأنها ركن من أركان الصلاة، فلم تسقط عن المأموم كسائر الأركان إذا قدر عليها.

أما في الصلاة الجهرية، فقال طائفة من الفقهاء: إن قراءة الإمام تكفي المأموم، لقوله[: «وإذا قرأ فأنصتوا» متفق عليه.

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحق وغيرهم.

واختار الإمام الشافعي والبخاري وجوب القراءة على الإمام والمأموم في السرية والجهرية؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» قالوا: يا أبا هريرة، إنا نكون وراء الإمام في الجهرية؟ قال: اقرأ بها في نفسك» رواه مسلم.

فهذا قول صحابي ويؤيده ظاهر الحديث.

وأيضا جاء عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله[ في صلاة الفجر، فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم يارسول الله، قال[: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه أبو داود والترمذي.

فتقرأ في سكتات الإمام، وهذا أحوط الأقوال.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك