حق الأبناء في بناء عقار والدهم
- أب له ثلاثة أبناء، بنى عقارا بمساهمة اثنين من أبنائه دون الثالث، وهذا الثالث لم يساهم لأسباب صحية ومالية، وبعد فترة أراد الأب أن يهب العقار لأبنائه فكيف تكون قسمة الهبة بينهم؟
- إذا كانت مساهمة الابنين المذكورين تبرعا منهما لأبيهما فالعقار ملك للأب، ولا يجوز له أن يخص بعض أولاده بهبتهم إياه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». وأما إذا كانت مساهمة الابنين ليست تبرعا، بل على اعتبار حقهما من العقار فللأب أن يعطيهما من العقار ما يساوي مساهمتهما، ولو لم يعط الآخرين من أولاده الذين لم يساهموا شيئا؛ لأن هذه العطية حق لمن ساهم، وهو نصيبهم من العقار، وما زاد عن ذلك فللأب أن يهبه لجميع أولاده.
لاتوجد تعليقات