رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 4 أغسطس، 2010 0 تعليق

إذا صدر صك الطلاق فهل يلزم مراجعة المحكمة للرجعة؟

- إذا راجعت زوجتي أثناء العدة وقد صدر صك طلاق لإثباته، فهل رجوعي لها دون الذهاب للمحكمة يعد كافيا؟

 

- مراجعة الزوجة أثناء العدة حق للزوج إذا كان الطلاق مرة أو مرتين. ولا يشترط كونه في المحكمة ولكن إذا كان هذا الأمر مطلوبا بوصفه إجراء إدارياً وللتوثيق فإنه يحسن بك مراجعة المحكمة لإثبات ذلك. فإنه تلافيا لما قد يحصل من خلاف بينكما في المستقبل بشأن حصول الرجعة في العدة أو بعدها، والأولى الإشهار على الرجعة في العدة أو بعدها إذا لم يكن ذلك في المحكمة، بل ذهب جمع من العلماء إلى وجوب الإشهار؛ لقوله عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} (الطلاق: 2).

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك