حكم إسقاط الدَّين وجعله من الزكاة لإعسار المَدِين
- هل يجوز احتساب الدَّين الذي على فقيرٍ عاجز عن السداد من زكاة المال والتنازل عنه؟
- المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله -سبحانه-: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (البقرة:280)، وفي الحديث الصَّحيح يقول - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أنظر مُعْسِرًا، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله»، أما إسقاط الدَّين وجعله من الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مالٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاءٌ، ولكنه إبراءٌ، فلا يُجزئ، وعليك أن تُزَكِّي مالك، وهذا المال يبقى.
لاتوجد تعليقات