رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: سالم أحمد الناشي 11 مايو، 2026 0 تعليق

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (20) أحكام الوصية بالمرتبات

 

  • يتناول قانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل وفي الباب الثاني: (أحكام الوصية)، وفي الفصل الرابع: أحكام الوصية بالمرتبات ضمن المواد (291-297)؛ حيث نظم كيفية التصرف في الوصايا التي تكون على شكل مبالغ دورية تُدفع بعد وفاة الموصي، سواء كانت شهرية أو سنوية. فقد نصت المادة (291) على جواز الوصية بمرتب من رأس المال لمدة محددة، مع تخصيص جزء من التركة يضمن التنفيذ دون الإضرار بحقوق الورثة. وأكدت المادة (292 المعدلة) أن تنفيذ الوصية يكون في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث لا يُنفذ إلا بموافقة الورثة، وإلا عاد الزائد إليهم.
 
  • أما المادة (293 المعدلة) فقد تناولت الوصية بمرتب مستمر مدى الحياة أو دون تحديد مدة، واعتبرت عمر الموصى له سبعين عاماً عند تقدير قيمة الوصية لمعرفة مدى تجاوزها للثلث. وبينت المادة (294) كيفية تنفيذ المرتبات، فإذا كانت من أصل المال جاز بيع جزء من العين عند نقص الريع، أما إذا كانت من الغلة فقط فإن الصرف يقتصر على الدخل دون الأصل، وتُدخر الزيادة لتعويض النقص في السنوات اللاحقة، ما لم ينص الموصي على احتساب المرتب سنة بسنة.
 
  • وأوضحت المادة (295) أن الجزء المخصص للوصية لا يجوز أن يتجاوز ثلث التركة دون موافقة الورثة، كما أن زيادة الأرباح تكون للموصى له، بينما لا يحق له مطالبة الورثة بتغطية أي عجز. وأجازت المادة (296 المعدلة) للورثة استبدال المال المخصص للوصية بمبلغ نقدي يودع لدى جهة معتمدة تكفل استمرار صرف المرتب، ويعود المتبقي للورثة بعد وفاة الموصى له. أما المادة (297 المعدلة) فاشترطت أن يكون الموصى لهم أحياء وقت وفاة الموصي.
 
  • وفي الفصل الخامس: الخاص بالزيادة في الموصى به (298-302)، نظم القانون أثر التعديلات أو الإضافات التي تطرأ على المال الموصى به بعد الوصية؛ فالتحسينات البسيطة تُعد جزءاً من الوصية، أما الزيادات المستقلة فللموصى له حق المشاركة فيها مع الورثة. كما تناولت المواد أحكام هدم البناء وإعادة تشييده أو دمجه بعقار آخر، وحددت نسب المشاركة بين الورثة والموصى له بحسب قيمة الأرض أو البناء.
 
  • أما الفصل السادس المتعلق بتزاحم الوصايا (303-305)، فقد بين أن الوصايا إذا تجاوزت ثلث التركة تُقسم بالمحاصة بين المستحقين، مع تقديم الفرائض على الواجبات ثم النوافل عند اختلاف درجات القربات. وإذا انقطع استحقاق بعض أصحاب المرتبات أو توفوا، عاد نصيبهم إلى ورثة الموصي.
مما سبق يتضح أنَّ قانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل قد نظّم أحكام الوصية بالمرتبات تنظيمًا دقيقًا يوازن بين حق الموصي في الإحسان والتصرف في ماله، وحق الورثة في حفظ أنصبتهم الشرعية؛ فجاءت مواده محققةً لمقاصد العدل، ومنع النزاع، وحفظ الحقوق.  

11/5/2026م

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك