رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: سالم أحمد الناشي 29 أبريل، 2026 0 تعليق

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (18) أحكـام الموصـى بـه

  • في قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدل)، وفي قسم (الوصية)، وفي الباب الثاني: أحكام الـوصية، وفي الفصل الثاني: الموصى به، ففيه 13 مادة من (265-277) وليس فيه مواد معدلة؛ وبينت المادة: (265) أن الوصية تنفذ بشرطين الأول: أن يكون المستفيد منها غير وارث، والثاني: أن تكون في حدود ثلث ما يتبقى من التركة، وتجوز بخلاف ذلك إذا سمح الورثة، وبعد وفاة الموصي.
 
  • ويقدم دين (الموصي) على تنفيذ وصيته إذا استغرق كل التركة، وتنفذ الوصية إذا بقي شيء من التركة بعد استيفاء الدين، أو أن يتنازل الدائنون أو بعضهم عن دينهم أو بعضه كما أوضحت المادة: (266). وإذا كان الدين غير مستغرق، واستوفى كله أو بعضه من (الموصى به)، كان (للموصى له) أن يرجع بقدر الدين المستوفي في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين، المادة: (267).
 
  • إذا كانت (الوصية) بمثل نصيب وارث معين من ورثة (الموصي)، استحق (الموصى له) قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة، المادة: (268). وإذا كانت (الوصية) بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة (الموصي)، استحق (الموصى له) نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كانت السهام متساوية، ونصيب أقلهم سهماً زائداً على الفريضة إن كانت السهام متفاوتة، المادة: (269).
 
  • أما إذا كانت (الوصية)؛ لأحد بسهم شائع في (التركة)، ولآخر بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، قدرت أولاً حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة إذا ضاق الثلث عنهما. وإذا كانت (الوصية) بقدر محدود من النقود أو بعين من أعيان (التركة) بدل السهم الشائع، قدرت النقود أو قيمة العين بما تساويه من سهام التركة كما جاء في المادة: (270).
 
  • وذكرت المادة: (271) أنه: إذا كانت (الوصية) بقدر محدد من النقود أو بعين، وكان في التركة دين أو مال غائب، فإن خرج (الموصى به) من ثلث الحاضر من (التركة) استحقه (الموصى له)، وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استحق (الموصى له) ثلثه حتى يستوفي حقه.
 
  • وإذا كانت (الوصية) بسهم شائع في التركة، وكان فيها دين أو مال غائب، استحق (الموصى له) سهمه في، الحاضر منها، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه، المادة: (272).
 
  • أما إذا كانت (الوصية) بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين أو مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم سيخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق (الموصى له) من سهمه بقدر هذا الثلث، ويكون الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استحق (الموصى له) بقدر ثلثه من النوع (الموصى) بسهم فيه، على ألا يضر ذلك بالورثة، فإن أخذ (الموصى له) قيمة ما بقي من سهمه كان يضر بهم في النوع (الموصى به) من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه. المادة:(273).
 
  • وفي المادة:(274) تبين أن المقاصة تقع في (التركة) بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه إذا اشتملت (التركة) على دين مستحق الأداء على أحد الورثة، ولا تقع فيما هو من غير جنسه، ويعد هذا الدين مالاً حاضراً إن كان مساوياً لنصيب الوارث في الحاضر من (التركة) أو أقل، فإن كان أكثر منه؛ اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالاً حاضراً. وفي هذه الحال لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين، فإن لم يؤده باعه القاضي، ووفى الدين من ثمنه.
 
  • وإذا كانت (الوصية) بعين من التركة أو بحصة شائعة في معين أو في نوع من أموال (الموصي)، فهلك أو استحق، فلا شيء (للموصى له). وإذا هلك بعضه أو استحق، أخذ (الموصى له) جميع وصيته من الباقي إن وسعها، ولا يأخذ إلا بقدر ثلث التركة، المادة:(275) والمادة:(276)، والمادة: (277).

27/4/2026 م

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك