تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (17) أحكـام المُـوصـى لـه
- ينقسم قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدّل) إلى ثلاثة أقسام: قسم (الزواج)، وقسم (الوصية)، وقسم (المواريث)، ونحن الآن في قسم (الوصية)، وهو مقسم إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول (أحكام عامة)، والباب الثاني (أحكام الوصية)، والباب الثالث (الوصية الواجبة)، فالباب الأول قد قسم إلى ثلاثة فصول، تحدثنا عنها سابقا، أما الباب الثاني -الذي نحن بصدد الحديث عن موضوعاته- فيتجزأ إلى ستة فصول: الفصل الأول: الموصى له، وفيه 11 مادة من (254-264)، وفيه مادتان معدلتان هما: (259 و263)؛ أما الفصل الثاني: الموصى به، ففيه 13 مادة من (265-277)، وليس فيه مواد معدلة؛ أما الفصل الثالث: الوصية بالمنافع وفيه 13 مادة من (278-290)، وليس فيه مواد معدلة، أما الفصل الرابع: الوصية بالمرتبات، وفيه 7 مواد من (291-297)، وفيه ثلاثة مواد معدلة هي: (292 و293 و297)، أما الفصل الخامس: الزيادة في الموصى به، فيتكون من 5 مواد من (298-302)، وفيه مادة واحدة معدلة هي: (301)، أما الفصل السادس: تزاحم الوصايا ففيه 3 مواد من (303- 304- 305)، وليس فيه مواد معدلة، أما الباب الثالث فهو خاص بالوصية الواجبة.
- في الباب الثاني: أحكام الـوصية، وفي الفصل الأول: الموصى لـه، تكلمت المواد الـ11 عن الوصية بالتفصيل: فهي تصح بالأعيان للمعدوم المادة (254)، وإن لم يوجد أحد عند وفاة الموصي، كانت لورثة الموصي المادة (255)، وينفرد الواحد بالوصية إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد المادة (256)، وإذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة العليا أو انقراضهم، المادة (257)، وتصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجـون منهــم المادة (258).
- أما المادة (259) - معدّلة- ففيها تعديل شكلي يختص بتغير أرقام البنود إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم، وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي، استحق الباقون جميع الوصية، مع مراعاة أحكام المواد (256-255-254).
- أما المادة (260) فقد بينت نصيب المشتركين في الوصية معينين أو جماعة أو جهة؛ بحيث يأخذ كل منهم سهم من الموصى به، ما لم ينص الموصي على غير ذلك. ومن كان غير أهل للوصية حين الوفاة؛ فإن نصيبهم يعود إلى تركة الموصي بخلاف المعينين المستحقين. كما جاء في المادة (261)، ونصت المادة (262) أنه «إذا بطلت الوصية لمعين، أو لجماعة، عاد الموصى به إلى التركة». وأيضا: «إذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية على الثلث، وزع الثلث على الموصى لهم والورثة، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية».
- في المادة (263) -معدلة- تم تبديل الأيام بالأشهر في المدد المذكورة في المادة ومثاله: تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية: «إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لعشرة أشهر فأقل من وقت الوصية»، وغير ذلك.
- أما المادة (264) ففصلت في ولدين ولدا معا أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر فتكون الوصية بينهم بالتساوي، إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك، وفي غير هذا تفصيل آخر أيضا .
20/4/2026م
لاتوجد تعليقات