المسح على الخفين وشروط المسح عليهما
– يجوز إذا لبس الخف للحاجة أن يمسح عليه في الإقامة يومًا وليلة, وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، ولابد أن يكون الخف طاهرًا مباحًا, ساترًا للمفروض, يثبت بنفسه؛ فلا يمسح على المخرق كثيرًا, ولا على المغصوب, أو النجس, وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد اللبس, ويلحق به الجورب: وهو الشراب إذا كان صفيقا غليظًا؛ […]
- يجوز إذا لبس الخف للحاجة أن يمسح عليه في الإقامة يومًا وليلة, وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، ولابد أن يكون الخف طاهرًا مباحًا, ساترًا للمفروض, يثبت بنفسه؛ فلا يمسح على المخرق كثيرًا, ولا على المغصوب, أو النجس, وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد اللبس, ويلحق به الجورب: وهو الشراب إذا كان صفيقا غليظًا؛ فلا يمسح عليه إذا كان شفافًا خفيفًا, وقد ثبت المسح على الخفين عن النبي[ من طرق عدة عن جماعة من الصحابة, حتى رواه أكثر من خمسين صحابيًا, وعمل به أهل السُنة.
لاتوجد تعليقات