رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 6 فبراير، 2019 0 تعليق

الخلوة بالمرأة في المحل التجاري

  – لا يجوز دخولها في المتجر معك من غير محرم، بل لابد من وجود المحرم، ودخولها في متجرك وليس فيه إلا أنت خلوة، والخلوة محرمة؛ فتطلب حاجتها وهي خارج المحل، وتنقل أنت إليها من البضائع حتى تجد بغيتها، أما أن تدخل في المحل وليس فيه إلا أنت؛ فالشيطان ثالثكما، وقد جاء النهي عن ذلك […]

 

- لا يجوز دخولها في المتجر معك من غير محرم، بل لابد من وجود المحرم، ودخولها في متجرك وليس فيه إلا أنت خلوة، والخلوة محرمة؛ فتطلب حاجتها وهي خارج المحل، وتنقل أنت إليها من البضائع حتى تجد بغيتها، أما أن تدخل في المحل وليس فيه إلا أنت؛ فالشيطان ثالثكما، وقد جاء النهي عن ذلك النهي الشديد «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (الترمذي: 1171)، ولا شك أن هذا من وسائل وقوع الفاحشة؛ فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، وهذا منها.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك