الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية 22- أقارب الواقف يقدمون على نظرائهم الأجانب
أقارب الواقف يقدمون على نظرائهم الأجانب، ضابط مفاده: تقديم قرابة الواقف في استحقاق الوقف على من سواهم في الحاجة أو ما اشتمل عليه شرط الواقف؛ فهم أحق وأولى من غيرهم في ذلك؛ لما كان لهم من صلة به في حياته.
فإذا كان للمُوقف قرابة محتاجة كالخال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوي له في الحاجة وينبغي تقديمه، وأقارب الواقف المحاويج أحق بالفاضل من الوقف .
التطبيقات العملية:
1- وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباً، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين بذلك.
2- الفاضل عن مصلحة المسجد يجوز صرفه في المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد.
3- باني المسجد وولده وعشيرته أولى من غيرهم بنصب الإمام والخطيب والمؤذن.
4- إذا وقف على فقراء قرابته يعد الفقر وقت وجود الغلة، فمن كان فقيرا وقتئذ يعطى له نصيبه ولو استغنى بعده، أو كان غنياً قبله.
5- تقسم الغلة الخالصة بين المستحقين من أهل الوقف، ويعطى كل منهم حصته التي تخصه على حسب شرط الواقف .
6- لو ادّعى أحدٌ بأنه يَقرُب للواقف من هذه الجهة، أو من تلك، فشهد أبناء الواقف على ما ادَّعاه، قُبلت منهم شهادتهم في دعواه.
7- لو ظهر من يطالب بسهم في الوقف المشروطة للأقارب الفقراء؛ لأنه فقير وقريب الواقف، لزمه أن يُثبت أولاً جهة قرابته من الواقف، كما يلزمه أن يُثبت فقره وعدم وجود من تجب عليه نفقته.
8- لو مرّت مدة طويلة على إثبات أحدٍ لفقره بالبينة أمام أحد الحكام، لزمه أن يعود فيُقيم بيِّنته على فقره أمام الحاكم الجديد الذي حلّ بمحل الحاكم الأول القديم، الذي استمع منه بينته على فقره، ابتغاء عدِّه فقيراً عند ظهور الغلة وحدوثها في كل عام.
لاتوجد تعليقات