رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 4 أغسطس، 2016 0 تعليق

النظافة والطهارة

ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ : (ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﺴﺮﺓ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻛﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺑﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺮﺳﻢ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺬﺭﺓ ﻓﻘﻮﻻﻥ ﻭﻗﻴﻞ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻳﻄﻬﺮ) هل معنى هذا الكلام أنه إن كانت على اليد رائحة نجاسة يتعسر زوالها لا يجب غسلها أم معناه يجب غسله وإن تعسر زوال الرائحة بعد ذلك لايؤثر.

 في الفقه طهاره ونظافة، فلما يقع شئ نجس لابد أن يتطهر المكان أو البدن أو الثوب أو الفرش أما النظافة فلا يشترط أن الذي يكون في البقعة شئ نجس قد يكون صبغ له رائحه أو رائحه معينه أو حبر أو غيره فهذا لا يكون نجساً ولكن مستقذر .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك