العملات القديمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز التجارة فى العملات القديمة مثلا جنية اصدار 1077م يساوى مثلا 100 جنية حالى اصدار 2015 م ؟؟ وهل يجوز شراء عملات حالية قديمة وتركها فترة من الزمن 20 سنة مثلا ثم بيعا ؟؟ جزاكم الله خيرا
العملات القديمة إن كانت من الذهب وبيعت بالذهب أو كانت من الفضة وبيعت بالفضة، لزم التساوي في الوزن ، والتقابض في المجلس، وإن بيعت بغير جنسها، كأن يُباع الذهب بالفضة أو النقود أو تباع الفضة بالنقود ، لزم التقابض في المجلس، ولا يُشترط التساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبُر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثلاً بمِثل، سواءا بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد) رواه مسلم(2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
ولا فرق في ذلك بين أن تكون العملة مستعملة الآن أو غير مستعملة ، ما دامت من الذهب أو الفضة المنصوص على كونهما من الأصناف التي يجري فيها الربا .
وأما إن كانت العملة من غير الذهب والفضة ، كأن تكون من الورق أو النحاس ونحوه، فإن انقطع التعامل بها ، ولم تعد ثمنا للأشياء، فقد زالت عنها عِلة الربا، وصارت سلعة من السلع، فيجوز شراؤها بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن، بشرط عدم الإسراف والتبذير ، فإن بعض الناس ينفق أموالاً طائلة لشراء هذه العملات القديمة ، وقد أمرت الشريعة بحفظ المال، ونهت عن إضاعته .
وقد سئُل الشيخ بن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها فأجاب:
ليس فيه بأس، لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج ، لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج .
لاتوجد تعليقات