رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 30 يناير، 2012 0 تعليق

صيام المرأة دون إذن زوجها

- ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه وهل هو صحيح بهذا اللفظ قال [: «لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أم أنه خاص بصيام التطوع وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء؟

 

- الجواب: الحديث الذي أشار السائل إلى معناه حديث صحيح ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد -يعني حاضر- إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»، فلزوجها أن يمنعها من صيام النفل وله أن يمنعها من صيام القضاء الموسّع، إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت طويل ما بين الرمضانين فله أن يمنعها من صيام القضاء، فإذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر الأيام التي عليها فليس له أن يمنعها؛ لأن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك