رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 يناير، 2013 0 تعليق

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 31 )باب: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

 فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

292.عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

 الشرح:  قال المنذري: باب النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود.

والحديث أحرجه مسلم في الصلاة (1/320) وبوب عليه النووي (4/150): باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما.

     قوله «فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ» فيه: أن من السنة الإقبال على المصلين، والالتفات إليهم بالوجه بعد انقضاء الصلاة، وقد ثبتت فيه أحاديث كثيرة.

     قوله «فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ» فيه تحريم هذه الأفعال، وما في معناها، فيحرم مسابقة الإمام فيها، وقد تقدم الكلام عليها.

والانصراف: هو السلام.

     قوله «فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خلفي» وفي رواية له (1/319): «أَقيموا الركوعَ والسجودَ، فوالله إني لأراكم منْ بعدي – وربما قال: من بعد ظهري – إذا ركعتم وسجدتم».

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه (1/319) قال: «إني والله لأُبصرُ من ورائي، كما أبصرُ من بين يدي».

قال الإمام أحمد وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤيةٌ بالعين حقيقية.

     وقال النووي (4/149): قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إدراكاً في قفاه يُبصر من ورائه، وقد انخرقت العادة له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقلٌ ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره، فوجب القول به. انتهى.

وقال عياض: وحمله بعضهم على بعد الوفاة! وهو بعيد عن سياق الحديث.

     وقوله «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» فيه جواز الحلف بالله تعالى لتأكيد أمر وتفخيمه، والمبالغة في تحقيقه، وقد كثر في الأحاديث، «لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا».

     وقوله «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» فيه دليل أن الجنة والنار مخلوقتان، موجودتان الآن، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، والأدلة عليه كثيرة، كقوله تعالى عن الجنة {أعدت للمتقين} وقوله عن النار {أعدت للكافرين}.

 94- باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام

293.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

 الشرح: قال المنذري: باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (1/321) في الباب السابق.

وأخرجه البخاري في الأذان (691) باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام.

     قوله «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ» أي: من السجود، ويلتحق به الركوع لأنه في معناه، قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه؛ لأنه في غاية الخضوع المطلوب، فلذلك خص بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم، إذا كان للمذكور مزية.

قال: وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب الأولى (انظر الفتح 2/183).

 قوله «أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

وفي الرواية الأخرى له: «أما يَخشى الذي يَرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار».

وفي رواية له ثالثة «أن يجعل الله وجهه وجه حمار»، قال عياض: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه. 

 والحديث فيه تحريم مسابقة الإمام، ووجوب متابعته.

قال النووي: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، والله أعلم.

وذلك لتهديده بالمسخ وهو من أشد العقوبات.

واختلف في هذا المسخ: هل هو معنوي، أم حسي؟!

     فقيل: يحتمل أن يرجع لأمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، ويرجح هذا: أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين.

وأجيب عنه: بأن كون فاعله متعرضا لذلك، لا يلزم أن يقع ذلك الوعيد عليه، قاله ابن دقيق العيد.

     وحمله آخرون على ظاهره؛ إذْ لا مانع من جواز وقوع ذلك، كما جاء في حديث مستحلّي الزنى والحرير والخمر والمعازف  في البخاري وغيره، وقوع مسخهم إلى قردة وخنازير.

وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبّر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد: رأس حمار في البلادة.

     وقال الحافظ: ومما يبعده أيضا: إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة، لقال مثلا: فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك؛ لأن الصفة المذكورة – وهي البلادة – حاصلةٌ في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يُخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. انتهى.  ويمكن أن يراد به الأمران معا: الحسي والمعنوي، والله أعلم (انظر الفتح 2/183-184).

وفي الحديث: كمال شفقة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ورحمته بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتّب عليها من الثواب والعقاب.

     لطيفة: قال صاحب «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» أبو بكر بن العربي رحمه الله: ليس للتقدم قبل الإمام سببٌ إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لن يسلّم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك