قضاء الصلاة الفائتة
- من فاتته صلاة لنوم أو عذر، فهل يقضيها فور زوال العذر أم ينتظر وقتها من اليوم التالي؟
- الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»؛ فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.
لاتوجد تعليقات