رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 13 يوليو، 2026 0 تعليق

الوقف المهجور

- كنتُ أتولى الإشراف على وقفٍ خيري، ثم انشغلت ولم أعد أستطيع القيام عليه، فأصبح الوقف مهجورًا، فما الواجب في هذه الحال؟

  • هذا الوقف لا يجوز أن يضاع، بل الواجب على الناظر إذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه بالنظر أن يسنده إلى ثقةٍ عارف حتى يتمكن من إصلاحه، وتصريفه بحسب نص الواقف الذي لا يخالف الشرع، فإذا لم يجد أحداً يقوم به فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة الشرعية ليأخذ إذناً في بيعه، ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه إذا رأت المحكمة ذلك.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك